
المختصر/أصدر المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الجديد، أول قرارته بفتح تحقيقات جديدة مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وذلك طبقا للإعلان الدستوري المكمل الذى تضمن إعادة التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين.
وسيتم التحقيق مع المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بطريقتي الاتفاق والمساعدة، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة جنايات القاهرة، كما تضمن القرار فتح تحقيقات جديدة مع 17 مدير أمن سابقا و53 ضابطا وأمين شرطة، كانوا قد حصلوا على أحكام بالبراءة من محاكم جنايات مختلفة في القاهرة والمحافظات.
ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة خلال أسبوع التحقيقات الجديدة فى تلك الوقائع، وستطلب من وزارة الداخلية والمخابرات العامة أية أدلة لديهما، ويشمل القرار أيضا إعادة التحقيق مع المتهمين فى قضية موقعة الجمل، واعتبار حكم البراءة الصادر بحقهم لاغيا.
المصدر: التغيير
قرر الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم الخميس إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع بقتل وإصابة متظاهري ثورة 25 يناير.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي في بيان بثه التلفزيون المصري الرسمي مساء اليوم، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا نصت مادته الأولى على أنه "تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين".
المصدر: كلمتي
قرارات الرئيس:عزل النائب العام.. إعادة محاكمة قتلة الثوار.. مد عمل التأسيسية
أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا مساء اليوم الخميس، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.
المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة:
تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله.
المادة الخامسة:
لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة.
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: كلمتي
..............
0 التعليقات :
إرسال تعليق